
نظرة ثاقبة على:
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم(504)لسنة 1375و.ر (2007 م) بشأن إعادة تنظيم اللافتات
قررت
المادة (1)
لا يجوز إقامة او وضع اي لافتة او رمز أو شعار من أي نوع سواءً كان ثابتأ أو متحركا بقصد الإعلان أو الدعاية
قبل الحصول على رخصة بذلك وفقأ لأحكام هذا القرار تصدرها مصلحة الأملاك العامة .
المادة (2)
يشترط
لإقامة أو وضع لافتة أو رمز أو شعار وفقا لأحكام هذا القرار ما يلي :-
- أن تحمل كلمات وأرقامأ عربية ولا تتعارض مع منجزات الثورة وشعاراتها وأهدافها ، وذلك مع كدم الإخلال بأحكام قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (
3
) لسنة
1375
و.ر ، المشار إليه .
-ألا تكون الكلمات أو الإشارات أو الرسوم أو الشعارات منافية للأخلاق والآداب العامة
-الحصول على موافقة المكتب المختص
للجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام
على مضمون الإعلان
.
- إلا يعيق الإعلان مد خطوط الخدمات العامة مثل الهاتف والكهرباء والمياه
والمجاري والغاز وغيرها .
_ أن تكون اللافتات التي توضع على الأرصفة على عمود واحد وفي حالة وضعها على أكثر من عمود يجب أن تكون بشكل مواز للرصيف ء وإلا تعوق الحركة وان تكون بارزة على الطريق العام .
-ألا
تعرقل
اللافتة
حركة
السير
على
الطرقات
العامة
أو
الطيران
أو
تحجب
الرؤية
أو
يكون
من
شأنها
حجب
إشارات
المرور
.
- إلا تكون بارزة أو منفذة بشكل يسئ للمظهر العام ، وألا يزيد البروز
على
(
10
) سنتمترات للافتة التي توضع على ارتفاع أقل من أربعة أمتار وملاصقة للحوائط .
-ألا يكون الإعلان بالكتابة أو الرسومات على الحوائط .
-أن يتم وضع اللافتة في مكان بارز ،ويجوز استعمال الإضاءة للافتات بشكل لا يضر باستهلاك الطاقة ولا يسمح ببقاء أنابيب (النيون) ظاهرة للعيان .
-أن تكون اللافتة ذات صلة بالنشاط الاقتصادي أو الموضوع الذي وضعت من أجله أو معبرة عنه .
-أن يكتب على اللافتة اسم المحل والنشاط الذي يمارس فيه ورقم الترخيص بممارسة النشاط ورقم الترخيص بإقامة اللافتة
ويجوز أن يرمز لذلك برموز تدل على ذلك
-أن تكون الإضاءة بيضاء اللون أو ذات ألوان متناسقة بالنسبة للافتات المضيفة
-ألا تتجاوز المساحة الإجمالية للافته (
6
) ستة أمتار مربعة ، فإذا زادت عن ذلك وجب الحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الأملاك العامة .
- أن يتم تقديم نموذج مسبق للافته المراد الحصول على ترخيص بوضعها .
المادة (
3
)
تستثنى من أحكام المادة السابقة اللافتات الغير مضاءة التالية :-
اللافتات
التذكارية
للمباني
والإنشاءات
التي
تحمل
اسم
أو
تاريخ
الإنشاء
بشرط
أن
تكون
محفورة
في
جدار
أو
مصنوعة
من
البرونز
أو
الرخام
أو
المواد
المشابهة
.
اللافتات
التي تدل على اسم الشركة أو المقاول أو مشرف التنفيذ عندما تقام على أراضى البناء أنشاء العمل في تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق على ألا تتجاوز مساحتها ( 3
) ثمة أمتار مربعة .
المادة (
4
)
تكون مدة سريان الترخيص المشار إليه بالمادة ( ا ) من هذا القرار سنة واحدة
ويجوز تجديدها سنويا وذلك بعد التأكد من أن اللافتة في حالة جيدة وغير مخالفة
لشروط الترخيص في كل مرة يطلب فيها التجديد .
ويشرط داء رسم التجديد المقرر ومع ذلك يجوز سحب الترخيص المقترح قبل انتهاء مدته .
المادة
5)
)
يفرض على كل ترخيص لإقامة أو وضع لافتة أو تجديده رسم سنوي يحدد بقرار من أمين لجنة إدارة مصلحة الأملاك العامة على أن تكون الرسوم محددة حسب المسطح ومساحة اللافتة.
المادة
(6)
لمصلحة الأملاك العامة تحديد الألوان المستخدمة في اللافتة ويكون منح الترخيص بإقامة اللافتة أو الشعار على النموذج المعد من قبل كمصلحة .
المادة
(7)
تتولى مصلحة الأملاك العامة بالتنسيق مع كل من اللجنة الشعبية العامة للثقافة والأعلام ومصلحة التخطيط العمراني إعداد خريطة فنية معتمدة موزعا عليها مسارات الإعلان بشكل عام في مختلف المدن متضمنة تحديد مواقع الأنواع المختلفة من الإعلان بما في ذلك تخصيص المواقع التي يستخدم فيها أنواع محددة من الإعلان دون غيرها .
المادة (8)
لا يترتب على منح الترخيص أية مسؤولية على الجهة التي أصدرته قبل الغير من حيث تصميم الإعلان والمنتجات والخدمات
المعلن عنها .
المادة
(9)
يحظر مباشرة الإعلان على الأماكن التالية :-
1- المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها .
2- المباني أو أجزاء المباني المخصصة للوحدات الإدارية العامة ، ما لم يكن ذلك بموافقة الوحدة الإدارية نفسها ولغير الأغراض التجارية .
3- النصب التاريخية والتماثيل .
4- المنشآت والأعمدة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة العامة .
المادة (10)
تعتبر اللوحات الإعلانية الموجودة على الطرقات العامة وفي الفضاء العام ملكاً عاماً للدولة تحت إشراف مصلحة الأملاك
العامة ، يتم الانتفاع بها من مختلف الشركات والتشاركيات المرخص لها بمزاولة نشاط الإعلان عن طريق توقيع عقود انتفاع بالمواقع المذكورة ،وتستثنى من ذلك لافتات الدعاية والإعلان المثبتة على المحال التجارية أو الصناعية أو غيرها من الأمان المعدة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية بقصد الإعلان عن نشاطاتها ولا يعفى هذا الاستثناء متن شرط الحصول على الترخيص اللازم وفقاُ لأحكام هذا القرار .
المادة (11)
تزال اللافتات المقامة بالمخالفة للشروط المنصوص عليها في هذا القرار على نفقة المخالف وذلك بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالمخالفة ومطالبته بإزالتها وامتناعه عن ذلك .
المادة (12)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
المادة (13)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات .
صدر 23/06/1375و.ر(2007م)
اللجنة الشعبية العامة
